عنوان الفتوى : حكم عيب الطعام وهل يعد غيبة للطباخ أو صاحب المطعم
ما حكم عييب الطعام؟ وهل يعتبر غيبة لصاحب المطعم أو الشخص الذي طبخه؟ مع العلم أن بعض الذين يعيبون الطعام يقصدون بذلك ـ أحياناً ـ عدم إحضاره مرة أخرى من مطعم معين، لأنه لم يعجبهم مذاقه حتى لا يرمونه في القمامة، وأحياناً يعيبون الطعام من غير سبب ظاهر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عيب الطعام مخالف للسنة، ففي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت.
وإذا كان يترتب على عيب الطعام تأذي صاحب المطعم من ذلك وكان الطعام قد تم نضجه، ولكن مذاقه لم يعجب الآكل، ففي هذه الحال يخشى أن يكون غيبة وبالتالي يكون ممنوعا شرعا، لأن الغيبة: هي ذكر الإنسان بما يكره، ولا شك أن صاحب المطعم يسوؤه ذكر طعامه بسوء، وقد ذكر أهل العلم أن من الغيبة المحرمة ذم الإنسان وذم أهله وكلبه كما قال صاحب محارم اللسان:
يحرم في حضوره وغيبه في نفسه أو أهله أو كلبه.
وإذا كان ذم الكلب من الغيبة المحرمة فمن باب أولى أن يمنع ذم الطعام الذي هو صنعة ومكسب صاحب المطعم وربما ينفر ذلك الذم بعض الزبناء من الشراء منه.
والله أعلم.