عنوان الفتوى: هل يلزم البائع إخبار المشتري بجار السوء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجب على بائع الدار أن يخبر المشتري عن سوء جاره؟ أم أن هذا لا يعد عيباً في السكن؟. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على البائع إخبار المشتري بذلك العيب ـ وهو كون جاره جار سوء ـ لأنه عيب من أشد العيوب، ويثبت به الرد، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ومر في البيع أن جار السوء عيب، بل هو من أقبح العيوب. انتهى.

وقد نقل عن الإمام مالك: أن سوء الجار عيب يوجب الخيار.

ومما ينسب إلى الشافعي في الجار قوله:

يلومونني إن بعت بالرخص منزلي    * ولم يعلموا جارا هناك ينغص

فقلت لهم كفوا الملام فإنما    * يجيرانها تغلو الديار وترخص.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 60326.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
رد المبيع بالغبن وحكم الإقالة
رد السيارة بالعيب السابق على الشراء
من اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع فقطعه في المجلس فهل الخيار باق
مذاهب الفقهاء في الخيار في البيع للغبن
خيار الرد