عنوان الفتوى : هل يلزم البائع إخبار المشتري بجار السوء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجب على بائع الدار أن يخبر المشتري عن سوء جاره؟ أم أن هذا لا يعد عيباً في السكن؟. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على البائع إخبار المشتري بذلك العيب ـ وهو كون جاره جار سوء ـ لأنه عيب من أشد العيوب، ويثبت به الرد، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ومر في البيع أن جار السوء عيب، بل هو من أقبح العيوب. انتهى.

وقد نقل عن الإمام مالك: أن سوء الجار عيب يوجب الخيار.

ومما ينسب إلى الشافعي في الجار قوله:

يلومونني إن بعت بالرخص منزلي    * ولم يعلموا جارا هناك ينغص

فقلت لهم كفوا الملام فإنما    * يجيرانها تغلو الديار وترخص.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 60326.

والله أعلم.