عنوان الفتوى : سوء الجيران لا يسوغ شراء بيت بالربا
فضيلة الشيخ أريد أن أطرح على حضرتكم سؤالا يتعلّق بالقرض السكني مع العلم أنّ فيه فائضا. فالموضوع أنّي شاب متزوج و لي أبناء و لي مسكن أسكن فيه حاليّا و هو ملك لي لكن المشكلة أنّ لي جيرانا مرضى بالأعصاب ينامون في النهار و في الليل نسمع منهم كلاما غير أخلاقي و ضجيجا مستمرا فأصبحت لا أقدر على العيش في هذا المكان خوفا على تربية الأبناء الذين يسمعون الكلام السيئ و لا أجد راحتي في النوم فهل أستطيع بيع مسكني مع أن ثمنه رخيص و يجب علي الاقتراض من البنك لأشتري مسكنا ؟ وهل بيع مسكني فيه غش أو لا يجوز بيعه ؟ و هل ترون حضرتكم أن هناك ضرورة للقرض من البنك مع الفائض الربوي ؟ و في انتظار ردّكم أسأل اللّه أن يوفّقكم الرجاء أن تجيبوني على العنوان الالكتروني imed_com@yahoo.fr و شكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالربا من أكبر المحرمات، ولا يجوز الإقدام عليه إلا لضرورة شرعية لا تندفع بدون ذلك، وليس ما ذكرت من الضرورة الشرعية، فيمكنك تربية أولادك في هذا المسكن تربية إسلامية مع تحذيرهم من تلك الألفاظ التي يسمعونها، والاجتهاد في دعوة الجيران ونصحهم لعل الله يهديهم على يديك، وإن لم يستجيبوا فلك إن أمكنك ذلك أن ترفع أمرهم إلى من يزجرهم عن فعل ما يضر بك.
كما يمكنك بيع هذا البيت وشراء مثله بنفس الثمن في مكان آخر أو بيعه واستئجار غيره وتوظيف ثمنه في مشروع يعود عليك بالنفع، وفي هذه الحالة يجب أن يكون البيع دون غش أو تدليس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. فيلزمك أن تخبر المشتري بحال أولئك الجيران، وقد نص على ذلك أهل العلم. قال العدوي في الشرح الكبير: من اكترى أو اشترى دارا لها جار سوء فعيب ترد به ومالك دار يضر فسقه بجاره يزجر ويعاقب، فإن انتهى وإلا أخرج وبيعت عليه أو أجرت.
وقال صاحب دقائق أولي النهى: قال شيخ تقي الدين: والجار السوء عيب فإذا كان الجار السوء عيبا لزم تبيينه كسائر العيوب وكان كتم ذلك غشا.
ونسأل الله أن يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه وأن يصلح جيرانك إنه ولي ذلك والقادر عليه، وراجع الفتوى رقم: 22567 والفتوى رقم: 6689 والفتوى رقم: 30807.
والله أعلم.