عنوان الفتوى : رد المبيع بالغبن وحكم الإقالة
شخص أراد شراء موسوعة كتب غالية الثمن بالتقسيط، ومع لباقة البائع تسرع المشتري ووقع ورقة الطلب وتسلم السلعة في الحين إلا أنه وبعد التشاور و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر في صورة السؤال المعروض أن البيع قد تم بين البائع والمشتري وترتبت على ذلك آثاره، فالمبيع سلم للمشتري ويلزمه أن يسلم الثمن للبائع.
أما مسألة تراجعه عن البيع بسبب ما يظنه غبناً في الثمن فإن للعلماء في مسألة رد المبيع بالغبن خلافاً مشهوراً، وقد سبق تفصيل أقوالهم ومقدار الغبن الذي يرد به المبيع عند من يرى ذلك، وذلك في الفتوى رقم: 63265 فتراجع.
وعليه فإذا ثبت الغبن للمشتري فلا يحق للبائع أن يطالب المشتري بشيء مما يسميه تعويضاً، وإن لم يثبت للمشتري الغبن وأراد أن يتراجع عن المضي في البيع فيستحب للبائع أن يقيله، وصورة الإقالة في البيع هي كما جاء في إنجاح الحاجة: صورة إقالة البيع إذا اشترى أحد شيئاً من رجل ثم ندم على اشترائه إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده، أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري لأن البيع قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه. انتهى.
هذا والإقالة فسخ عند جمهور الفقهاء ومعنى ذلك أن يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل البيع فيأخذ المشتري الثمن ويسترد البائع سلعته لا غير، وذهب بعض العلماء إلى أن الإقالة بيع جديد وبالتالي يجوز للبائع أن يقيل المشتري بأقل من الثمن، وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: 16363.
والله أعلم.