عنوان الفتوى : خيار الرد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توجد شركة متخصصة في التمويل، تعمل بنظام المرابحة كما تعلن، وعلى قدر معلوماتي البسيطة، فقد استوفوا شروط المعاملة من ثبات الثمن، وشراء السلعة مباشرة (ليس عن طريق وكيل) من المالك الأول، قبل بيعها للآمر بالشراء، وعدم إلزام الآمر بالشراء بإتمام المعاملة مقدما، لكن

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلو كنت أرسلت صورة من العقد، لكان ذلك أولى. وعلى كل، فإذا كانت الشركة تملك السلعة، فتدخل في عهدتها وضمانها، قبل بيعها للآمر بالشراء، فلا حرج في ذلك.

ومسألة الخيار بينها وبين البائع الأول: إن كان المقصود بها أنهم  يشترطون لأنفسهم خيار الرد خلال أسبوعين، فهذا لا حرج فيه، ولا يؤثر في صحة المعاملة. وإذا باعوها، فذلك يقتضي إسقاط الخيار من قبلهم.

جاء في المغني لابن قدامة: وإن تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار في المبيع تصرفاً ينقل المبيع، كالبيع والهبة... ونحوها لم يصح تصرفه... إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده، فينفذ تصرفه، ويبطل خياره؛ لأنه لا حق لغيره فيه، وثبوت الخيار لا يمنع تصرفه فيه؛ كالمعيب. انتهى.

وجاء في الإنصاف: فإن كان الخيار له وحده (أي المشتري) فالصحيح من المذهب نفوذ تصرفه. انتهى.

وأما مسألة حصول العقدين في زمن واحد، فيحتاج إيضاحا، أي العقد مع البائع الأول، والعقد مع الآمر بالشراء، فربما لم تضبط الصورة التي تتم بها المعاملة ضبطا كافيا، وهذه الجزئيات مؤثرة، وبالتالي فينبغي لك التأكد أولا من حقيقة ما يتم، وتنقل الشروط كما هي، والكيفية التي تتم بها المعاملة حقيقة لا افتراضا.

ولمزيد من الفائدة حول بيع المرابحة للآمر بالشراء، انظر الفتوى رقم: 259105

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
رد المبيع بالغبن وحكم الإقالة
رد السيارة بالعيب السابق على الشراء
هل يلزم البائع إخبار المشتري بجار السوء
من اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع فقطعه في المجلس فهل الخيار باق
مذاهب الفقهاء في الخيار في البيع للغبن
رد المبيع بالغبن وحكم الإقالة
رد السيارة بالعيب السابق على الشراء
هل يلزم البائع إخبار المشتري بجار السوء
من اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع فقطعه في المجلس فهل الخيار باق
مذاهب الفقهاء في الخيار في البيع للغبن