عنوان الفتوى : مسائل في الوصية
سمعت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بكتابة الوصية عندما يكون لديك مال وأن لا تنام حتى تكتب وصيتك. أريد نص هذا الحديث يرحمكم الله؟ وهل تلزم كتابة الوصية حتى ولو كان مبلغ المال قليلا؟ ولمن أكتب الوصية فأنا ليس لدي زوج ولا أطفال, ولي أب وأم وإخوة وأخوات كلهم ميسورو الحال. هل أوزع ما لدي من مال عليهم الله يرضى عليك وضح لى نصيب كل واحد منهم أو أكتبها لفقراء ومحتاجين الله يبارك فيك وفي علمك وفي عمرك ويعفو عنك وعنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. والحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأهل السنن الأربعة.
الوصية: معناها العهد، وهي أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص في تصريف شيء من ماله, فإذا كان على الإنسان حقوق واجبة لله تعالى ككفارة ونحوها, أو كان عليه حقوق واجبة لعباد الله تعالى كدين ولو كان قليلا فإنه يجب عليه أن يوصي بذلك الحق فيكتب للورثة وصية بأن عليه كذا وكذا لفلان وفلان, والوصية أحيانا تكون واجبة كما في المثال الذي ذكرناه وأحيانا تكون مستحبة وأحيانا محرمة كما فصلناه في الفتوى رقم: 29972.
وقول السائلة ولمن أكتب الوصية .. فأنا ليس لدي زوج... إلخ إن كان المقصود من الوصي الذي تكتب له الوصية ليتولى تنفيذها؟ فلتكتب وصيتها لمن شاءت من أب أو أخ أو أخت أو غيرهم ممن يكون على حظ من الدين والورع والاستقامة وتتوفر فيه شروط الوصي والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 130014 .
وأما هل توزع ما لديها من مال فالجواب أنها ليست مطالبة شرعا لا وجوبا ولا استحبابا بأن توزع مالها على ورثتها أو غيرهم في حياتها, وهي ممنوعة شرعا أن توصي بشيء من مالها لورثتها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. كما فصلناه في الفتوى رقم: 121878 .
وإنما يستحب لها إذا كان لديها مال كثير أن توصي بما لا يزيد على ثلث تركتها لغير ورثتها من الفقراء والمحتاجين والأولى أن يكونوا من أقاربها إن كان في أقاربها محتاجون. وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ . رواه أحمد وابن ماجه .
والله أعلم.