عنوان الفتوى : حكم إبلاغ الجهات المختصة بأرقام من يرسلون رسائل ماجنة
أبدأ بحمد الله على أن من علي بترك هذا الشيء القذر وهو مشاهدة القنوات الإباحية ،وقد استرسلت مع الشيطان فاتصلت بها وقد كلفني هذا كثيرا من الأموال، وفجأة بدأت تأتيني رسائل جنسية قذرة على هاتفي وأصبحت تأتي وتنقطع، وفي الآونة الأخيرة أصبحت تأتيني اتصالات دولية ولكني أتجاهلها نهائيا ولله الحمد وقد خطرت في بالي فكرة خصوصا بعد أن سمعت أن أحد أقربائي أتته هذه الرسائل فبلغ شركة الاتصالات فلم تأته بعدها وهي أن أبلغ شركات الاتصالات بتتبع هذه الأرقام وحظرها ولكني أخشى أن أبلغهم فأكون قد فتحت أعين بعض الضعاف من الموظفين عليها، ولكني أعلم أن من يتصل بهم كثر وليست بحاجة إلى فتح عين أحد عليها. ولكن ما الذي سأقول لهم وهل هذا الأمر واجب علي أنا فقط وأنت يا شيخ بعد أن تقرأ الرسالة ألا يجب عليك أيضا هذا الأمر فإن هذا الأمر يأتيني دائما لأني أفكر كثيرا وأحيانا أرى أشياء تخفى على آخرين كهذا الأمر وأقول في نفسي لماذا لا يجب إلا علي؟ ومن أسألهم لا يتعذبون نفسيا مثلي إذا لم يحلوا هذا الموضوع وإني في ضيق شديد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شكّ في أنّ مشاهدة القنوات الإباحية و طلب الرسائل الجنسية الماجنة أمر محرّم تجب التوبة منه، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود له، وللمزيد عن كيفية التخلّص من مشاهدة هذه المحرّمات انظر الفتوى رقم: 6617.
أمّا عن إبلاغ الجهات المختصة بالأرقام التي يقوم أصحابها بإرسال الرسائل الماجنة فهو الذي ننصحك به لما في ذلك من تغيير المنكر، وتجنيب نفسك الوقوع فيه، وما تخشاه من وقوع من تقوم بإبلاغهم في الاتصال بهم فهو أمر متوهم وغالب الظنّ أنّ إبلاغهم يؤدي إلى منع هذا المنكر.
وأمّا عن وجوب هذا الأمر عليك، فإن لم يكن غيرك يعلم بهذا المنكر أو لم يكن غيرك يقدر على تغييره فهو واجب عليك ما دمت قادرا على ذلك ولم يترتب عليه مفسدة أكبر منه، فعن أبي سعيد رضي الله عنه أنّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.
قال النووي: .. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أولا يتمكن من إزالته إلا هو .. شرح النووي على مسلم.
وانظر مراتب تغيير المنكر في الفتوى رقم: 22063.
والله أعلم.