عنوان الفتوى : هل تلزم صلاة الجماعة والجمعة لمن كان بعيداً عن المسجد
أنا موظف في بنك، وبحمد الله لم أقطع الصلاة ولا أي فريضة علي (باستثاء فريضة الحج) منذ كان عمري سبع سنوات وكذلك صلاة الجمعة التي ثابرت عليها إلى أن تم نقلي منذ أكثر من سنتين إلى أحد فروع المؤسسة حيث لا يوجد مسجد قريب في تلك المنطقة، كما أن علي مسؤوليات جديدة تمنعني بأن أغيب عن عملي فترة الصلاة التي تستغرق وقتا كي أصل إلى أقرب مسجد وأعود إلى عملي، علما بأن قانون المؤسسة يسمح للموظف المسلم بأن يغادر إلى الصلاة يوم الجمعة. ولكن نظرا لمسؤوليات عملي قد استأذنت مديري فرفض وكذلك عرضت عليه بأن آخذ إجازتي السنوية كل يوم جمعة كي يتسنى لي أداء صلاة الجمعة ولكن كذلك رفض لأن قانون المؤسسة لا يسمح بتجزئة الإجازة السنوية. فأفتوني في أمري علما بأنني أصلي صلاة الظهر حاضرا في العمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان البنك الذي يعمل فيه الأخ السائل بنكاً ربوياً، فقد تقدم حكم العمل في البنوك التي لا تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في جواب رقم: 1820.
وأما عن الصلاة فما فهمناه من السؤال هو أن الأخ يعمل في مكان بعيد عن المساجد، فإنه ذكر في السؤال أنه يحتاج إلى وقت طويل لكي يصل إلى المسجد.
وعليه، فنقول الكلام في مقامين:
المقام الأول: حكم صلاة الجماعة في هذه الحال.
فإن كان يسمع النداء - أي لو أذن المؤذن بدون مكبر في أقرب مسجد إليه إن كان يسمع ذلك النداء - وجبت عليه الجماعة إلا من عذر، وإلاّ لم تجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من سمع النداء، فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر".
المقام الثاني: حكم صلاة الجمعة.
وهنا يفرق العلماء بين ما إذا كان ذلك الموضع خارج البلد الذي تقام فيه الجمعة، فلا تجب إلا على من سمع النداء عند جماهير العلماء، وما إذا كان داخل البلد فتجب الجمعة، سمع النداء أو لم يسمع.
وعليه، فنقول للأخ السائل إن توفر فيه شرط الوجوب، فعليه أن يتقي الله عز وجل، فيؤدي فرائضه، وسيجعل له مخرجاً، وأبواب الرزق كثيرة، ولا ينال رزق الله بمثل طاعته.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.