عنوان الفتوى : حكم اتجار بعض الورثة بجزء من التركة دون إذن الآخرين
سؤالي هو: رجل له محلات عدد (2 ) ومنزل عدد(2) توفي هذا الرجل وترك لأولاده هذه المحلات عدد الاولاد كانوا سبعة والبنات ستة، قام الأولاد الاربعة باستثمار هذه المحلات إلى أن كثرت المحلات وأصبحت خمسة محلات والبيوت أصبحت ثمانية بيوت، فيقول الورثة الاولاد الذين نموا هذا المال بأن حصتهم 60% من المال لأنه تعبهم وباقي 40% يوزع على كل الورثة الأولاد والبنات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قام به الأولاد الأربعة من الاتجار في تركة أبيهم إن كان بغير إذن بقية الورثة فهذا يعتبر تعديا على حقوقهم، وله حكم الغصب، واليد فيه يد ضمان، فيجب عليهم أن يردوا أصل ما أخذوه من التركة وهذا الأصل الذي يُرَدُّ يقسم على جميع الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 29813.
وأما الأرباح فاختلف أهل العلم فمن قائل أنها للغاصب ومن قائل أنها للمغصوب منه، ومن أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية من رجح أن هذه الأرباح تكون بين أرباب المال وبين الغاصب مناصفة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 128055.
وأما إذا كان اتجارهم بإذن بقية الورثة على سبيل الانتفاع بالمال، فإن هذا يعتبر قرضاً، فيُرد المال الذي أُخذ، وأما ربحه فهو للأربعة وحدهم.
وإن كان بإذنهم لا على سبيل الانتفاع، فهذا سبيله سبيل الإجارة فإن كان حصل اتفاق على أجرة محدده فكذلك وإن لم يحصل اتفاق فهي إجارة فاسدة يجب تصحيحها، وما سبق منها، فلهم أجرة المثل أي نظيره في مثل هذا العمل. ويقسم الباقي قسمة شرعية على الورثة ـ وهؤلاء الأربعة من جملتهم ـ بحسب أنصبتهم. وقد سبق تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 62449، 96205، 35486.
والله أعلم.