عنوان الفتوى : رضع من زوجة خاله، فهل يتزوج هو أو أخوه من بناتها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رضعت من زوجة خالي مع إحدى بناتها ، فأصبحت شقيقاً لهذه البنت من الرضاعة ، فهل يجوز لي أن أتزوج من أخواتها الأخريات بأي حال من الأحوال؟ وهل يجوز لإخواني الزواج من البنت التي رضعت معها أو من شقيقاتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله

"أما أنت أيها الراضع فليس لك أن تنكح منهن أحداً ، لا من بنات المرأة ولا من بنات زوجها ، ولو من زوجة أخرى ؛ لأنك صرت ولداً لهما إذا كان الرضاع خمس مرات معلومات أو أكثر حال كونك في الحولين ، فإنك تكون ولداً للمرأة المرضعة ، وولداً لزوجها صاحب اللبن ، وأخاً لأولادهما جميعاً ، أخاً لأولاد المرأة من هذا الزوج ومن غيره ، وأخاً لأولاد الرجل صاحب اللبن من هذه الزوجة أو من غيرها ، فصار هو أباك ، وصارت هي أمك ، وليس لك أن تنكح من أولادهما أحداً .

أما إخوتك فلا بأس أن يتزوجوا من بنات هذا الرجل إذا لم يرضعوا ؛ لأنهم ليسوا إخوة لهن ، إنما التحريم عليك أنت لأنك الذي رضعت من أمهن فأنت أخ لهن ، وأما إخوانك فلا بأس عليهم ولا حرج ، إذا لم يكن بينهم وبين هؤلاء البنات رضاع ، ولا إرضاع للبنات من أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك . المحرَّم هو نكاحك أنت ؛ لأنك صرت أخاً لهن ، وأما إخوتك فأجانب ليسوا إخوة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1553) .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...