عنوان الفتوى : تبرع بشاة حية للفقراء فهل ينال ثواب الأضحية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي صديق تبرع بأضحيته حية لعائلة فقيرة آثرها على نفسه، فهل له أجر الأضحية؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الرجل قد سلم الشاة لتلك الأسرة على أن يذبحوها أضحية عنه وينتفعوا هم بلحمها يكون قد وكلهم في الذبح عنه وتصدق عليهم بلحمها، فهذه أضحية مجزئة وله ثوابها ـ إن شاء الله ـ وأما إن كان قد تبرع لهم بهذه الشاة حية ودخلت في ملكهم فذبحوها عن أنفسهم فله أجر الصدقة وليس له ثواب الأضحية، ويكون ما فعله خلاف الأولى والأفضل، فإن فعل الأضحية والعقيقة أولى من الصدقة بثمنها أو قيمتها وانظر الفتوى رقم: 1157580وليس هذا من الإيثار المحمود، فإن الإيثار بالقرب غير مشروع في قول الجمهور، ثم إن مصلحة الفقراء ـ وهي الانتفاع بالأكل من الأضحية ـ  يمكن أن تتحقق بدون تمليكهم الأضحية بأن يضحي بها ويتصدق عليهم بلحمها أو يوكلهم في التضحية بها عنه.

والله أعلم.  

أسئلة متعلقة أخري
حكم خلط المضحين ما بقي من حصصهم وقسمتها بالتساوي بين الفقراء
من أحكام الأضحية
حكم أخذ المسلخ أجزاء من الأضحية من باب تتمة الأجرة
حكم من يضحي بثلاث فيطعم أهله واحدة ويتصدق باثنتين
من تلفت أضحيته ولم يتصدق بجزء منها
حكم إلقاء جلد الأضحية وعدم الانتفاع به
هل تجوز التضحية بما مُلِك بهبة؟
حكم خلط المضحين ما بقي من حصصهم وقسمتها بالتساوي بين الفقراء
من أحكام الأضحية
حكم أخذ المسلخ أجزاء من الأضحية من باب تتمة الأجرة
حكم من يضحي بثلاث فيطعم أهله واحدة ويتصدق باثنتين
من تلفت أضحيته ولم يتصدق بجزء منها
حكم إلقاء جلد الأضحية وعدم الانتفاع به
هل تجوز التضحية بما مُلِك بهبة؟