عنوان الفتوى : حكم قطع صيام التطوع
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: نعم يجوز له ذلك، لكن الأفضل له أن يكمل الصيام، إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا. والله ولي التوفيق[1].
--------------------
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 167، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 420).