عنوان الفتوى : حكم قطع صيام التطوع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: نعم يجوز له ذلك، لكن الأفضل له أن يكمل الصيام، إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا. والله ولي التوفيق[1].


--------------------
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 167، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 420).