عنوان الفتوى : حكم صيام الثالث عشر من ذي الحجة بنية أنه من الأيام البيض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الأخ: ع. ع. ح. من بريدة يقول في سؤاله: والدتي وفقها الله تصوم الأيام الثلاثة البيض من كل شهر وبالطبع يوافق اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ثالث أيام التشريق فهل تصومه؟ أم تكتفي بصيام الرابع عشر والخامس عشر فقط من شهر ذي الحجة؟ 

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: ليس لوالدتك ولا لغيرها أن تصوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأن النبي ﷺ نهى عن صيام أيام التشريق، وقال: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله [1].
إلا من عجز عن هدي التمتع أو القران فإنه لا حرج عليه في صيامهن؛ لما روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي"[2].
ولها أن تصوم الرابع عشر والخامس عشر، وإن شاءت أن تصوم السادس عشر أو غيره، من أيام شهر ذي الحجة حتى تكمل الثلاثة أيام فذلك أفضل؛ لأن النبي ﷺ أوصى جماعة من الصحابة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صادفت أيام البيض أم لا، لكن إذا صامها المسلم في أيام البيض كان أفضل. والله ولي التوفيق[3].


--------------------
رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) في باقي مسند أبي هريرة برقم 10534 واللفظ له، ومسلم في (الصيام) باب تحريم صوم أيام التشريق برقم 1141.  رواه البخاري في (الصوم) باب صيام أيام التشريق برقم 1998. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من (المجلة العربية)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 379).