عنوان الفتوى : لا حرج في نقل الفتوى بشرط التأكد من صحة نسبتها إلى قائلها وعدم تغيير مضمونها
أرغب دائما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن قرأت فتوى بأن قليل العلم لا يجب أن يأمر وينهى في الدين، خصوصا إذا كان غير حافظ أو غير ملم بالأدلة الشرعية التي تأمر بهذا الفعل أو تنهى عنه مثال: أقول إن الموسيقى حرام، ولكن لا أعلم الأدلة الشرعية التي تحرمها ودرجة صحتهاـ وأنا أعلم أنني مقصر، ويجب أن أطلب العلم الشرعي لآمر وأنهى على بصيرة، ولكن على وضعي الحالي: هل يجوز لي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا؟. وهل إذا سمعت فتوى من شيخ موثوق به في أمر ما يجوز لي نقل خلاصة الفتوى من غير الأدلة الشرعية؟ وأقول الشيخ الفلاني قال هذا الأمر حلال؟ أو حرام؟ أو مكروه فقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن العلم شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الجملة، لأن الشرع الحكيم هو الميزان الذي يعرف به المعروف من المنكر، فلابد من معرفة كون هذا الشيء معروفا أو منكرا في جهة الشرع قبل الأمر أو النهي.
ومن درجات العلم معرفة كلام العلماء في مسألة ما، ولو كان ذلك مجردا عن الأدلة، وقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 2481، أنه لا حرج على من نقل فتاوى أهل العلم الموثوق بهم ونشرها بين الناس، إذا كان متأكداً من صحة نسبتها إليهم، وكان نقله لها لا يغير مضمونها، ولا يخل بشيء من ضوابطها.
وننبه هنا على أن مسائل الخلاف المعتبر ليست من مواضع الإنكار، وإنما هو التناصح والإرشاد، وقد سبق أن نبهنا على أن من شروط المنكر الذي ينبغي إنكاره أن لا يكون من المسائل المختلف فيها اختلافًا معتبرًا سائغًا. فراجع في ذلك وغيره الفتويين رقم: 36372، 124424. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 8580.
والله أعلم.