عنوان الفتوى : الأخت من الرضاع كالأخت من النسب في الأحكام
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل تعامل الأخت من الرضاعة بنفس معاملة الأخت من الأب والأم أي هل تجوز الخلوة بها والسفر معها مثل أن يكون محرما لها للذهاب للحج وغيره؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأخت من الرضاع كالأخت من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلم.
وللأخ أن يخلو بأخته من الرضاع، وأن يسافر معها كمحرم للحج وغيره ما لم يخش الفتنة، فإن خشي الفتنة، فلا يخل بها...
ويراجع للتعامل مع المحارم من غير النسب الجواب رقم: 11977.
والله أعلم.