عنوان الفتوى : حكم بيع أدوات مستعملة بأثمان تقل كثيراً عن أثمانها وهي جديدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنوي بعث مشروع استثماري يعتمد على شراء لوحات ألكترونية معطلة، ثم فصل مكوناتها وبيع كل قطعة على حدة. المشكل في أن سعر شراء هذه اللوحات لا يتجاوز في كثير من الأحيان 1/100 من سعرها لو أنها كانت جديدة إلا أن هذا السعر يكون هو المقترح من طرف البائع، أو أحيانا أكثر بقليل، مع العلم أني لا أستطيع شراء هذه اللوحات بسعر أكثر في الوقت الحالي فأنا في بداية المشروع ولا أضمن بيع القطع التي أجنيها حيث إن شراء القطع الإلكترونية المستعملة ليس محبذا من طرف أصحاب الميدان إلا في حالة عدم وجود القطعة عند بائعي القطع الجديدة. علما أن من سيبيعونني اللوحات أحيانا تكون لديهم فكرة عن السعر الحقيقي وأحيانا لا، إلا أنهم يعلمون يقينا أن سوق الأشياء المستعملة يتعامل فيه الناس بهذه الطريقة (أسعار زهيدة جدا مقابل الجديد). فهل يعتبر هذا من الغبن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا حرج في شراء هذه اللوحات بالأسعار التي تباع بها عادة أو أقل بمقدار جرت العادة بتسامح الناس فيه، فإن كان البائع لا يعلم سعر هذه اللوحات في السوق، فلا يعتبر هذا من الغبن المحرم، لأن عادة الناس بيع هذه الأشياء المستعملة بأثمان تقل كثيراً عن أثمانها الجديدة كما هو معلوم وكما ذكرت في سؤالك، وليس هذا من الغبن، ما دام هذا هو السعر الذي جرت العادة بالبيع والشراء بمثله.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما ملخصه: الغبن في اللغة : الغلب والخدع والنقص، وفي الاصطلاح قال الحطاب: الغبن عبارة عن بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله إذا اشتراها. والغبن محرم لما فيه من التغرير للمشتري والغش المنهي عنه، ويحرم تعاطي أسبابه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا ، قال ابن العربي: إن الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع في حكم الدنيا إذ هو من باب الخداع المحرم شرعا في كل ملة. لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز منه لأحد فمضى في البيوع. اهـ .

فإذا كنت تشتري هذه اللوحات بثمن مثلها فلا حرج في ذلك، وكذلك لا حرج إن كنت تشتري هذه الأشياء بأقل من ثمن مثلها وكان ذلك بعلم البائع، وإنما المحظور أن تشتري هذه اللوحات بأقل من ثمن المثل وكان من يبيعها يجهل ثمن مثلها، فذلك داخل في الغبن المحرم، وراجع في بيان الغبن الذي يثبت به الخيار الفتوى رقم: 63265.

 نسأل الله تعالى أن يبارك لك وأن يرزقك رزقاً واسعاً.

والله أعلم.