عنوان الفتوى : هل تسقط الزكاة بسرقة المال أو تلفه
اشتركت مع شخص للعمل في صياغة الذهب بمقدار 2 كيلو غرام ذهب بمساعدة من والدي وعمي (دين بهدف الاستثمار وأخذ أرباح) وبعد فترة من العمل أصبح رأس المال 3 كيلو غرام. وللأسف سرق شريكي ما مقداره 2 كيلو غرام وبقي كيلو غرام واحد. وهرب خارج البلد. عندها دفع والدي نيابة عني إلى عمي ماله وهو مقدار كيلو غرام واحد. أرجو أن ترشدوني هل تجب عليّ الزكاة. وما مقدارها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا المال الذي شاركت به صاحبك قد حال عليه الحول بعد دخوله في ملكك فعليك زكاته وزكاة ما نشأ عنه من ربح فإن نماء التجارة يزكى بزكاة الأصل ولا يسقط الزكاة سرقة المال أو تلفه، بعد حولان الحول والتمكن من أداء الزكاة لا يسقطها.
قال ابن قدامة في المغني: فصل : الثالث: أن الزكاة لا تسقط بتلف المال فرط أو لم يفرط هذا المشهور عن أحمد وحكى عنه الميموني أنه إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة عنه، وإن تلف بعده لم تسقط وحكاه ابن المنذر مذهبا لأحمد وهو قول الشافعي والحسن بن صالح وإسحق وأبي ثور وابن المنذر وبه قال مالك إلا في الماشية فإنه قال لا شيء فيها حتى يجيء المصدق، فإن هلكت قبل مجيئه فلا شيء عليه. انتهى.
وأما إذا لم تكن تمكنت من إخراج زكاة هذا المال أو كان الحول لم يحل عليه فلا زكاة عليك فيه، لكن إن منَّ الله عليك وأمكنك استرداد مالك بعد ذلك فإن حكم زكاته هو حكم زكاة المال المغصوب، فيلزمك أن تزكيه حين تقبضه لما مضى من السنين على مذهب الشافعية والحنابلة، وعند المالكية لا يلزم زكاته إلا مرة واحدة بعد قبضه ولو مكث عند السارق أو الغاصب سنين، وتراجع الفتوى رقم: 29749.
ثم إن كان عليك دين فحكم خصم الدين من الزكاة قد سبق لنا بيانه في فتاوى كثيرة وانظر منها الفتوى رقم: 124533. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.