عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في ثمر التفاح
أود أن أتقدم بطرح سؤالين مرتبطين. الحالة1: قمت ببيع محصول(غلة شجر التفاح)بمقدر12000 دولار, وهناك مصاريف قدرها 2000 دولار إذن الربح الصافي هو 10000 دولار. ما هي النسبة المئوية الواجب أدؤها للزكاة وعلى أي قدر(12000 دولار, 10000 دولار).؟ الحالة2: قمت ببيع محصول(غلة شجر التفاح)بمقدر500 دولار , وهناك مصارف قدرها 2000 دولار. إذن هناك دين علي قدره 1500 دولار (هذا الاختلاف ناتج عن ضياع المحصول بسبب البرد). هل سأودي الزكاة في هذه الحالة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن التفاح ليس من الأصناف التي تجب فيها الزكاة.
قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: ولا زكاة في سائر الفواكه كالخوخ والإجاص والكمثري والتفاح والمشمش والتين والجوز ولا في الخضر كالقثاء والخيار والباذنجان واللفت والجزر... انتهى.
وقال الشربيني من الشافعية في مغني المحتاج: وخرج بالقوت غيره كخوخ ورمان وتين ولوز وجوز هند وتفاح ومشمش، وبالاختيار ما يقتات في الجدب اضطرارا من حبوب البوادي كحب الحنظل وحب الغسول وهو أشنان فلا زكاة فيها كما لا زكاة في الوحشيات من الظباء ونحوها.
انتهى.
وقال الحطاب من المالكية في مواهب الجليل: وإن لم يكن في عينها الزكاة كالتفاح والرمان أو كانت ولكنها قصرت عن نصاب فلا زكاة. انتهى.
وبهذا التقرير تعلم أنه لا زكاة عليك في ثمرة التفاح في كلا الصورتين المسؤول عنهما، وإنما تجب عليك زكاة الثمن الذي بعت به الثمرة إذا بلغ نصابا ولو بضمه إلى ما تملكه من نقود عروض تجارة، وإنما تجب الزكاة فيه إذا حال عليه الحول وهو في يدك، وأما خصم الدين من الزكاة فقد وضحنا حكمه ومذاهب العلماء فيه في فتاوى كثيرة وراجع منها الفتوى رقم: 124533 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.