عنوان الفتوى : ما يفعل المأموم إذا تأخرعن الإمام بركن أو أكثر لعذر
في صلاة العشاء والإمام في السجدة الثانية للركعة الثانية حدث انقطاع للكهرباء وعم ظلام دامس المسجد وصار المأمومون لا يرون الإمام. وسها الإمام عن الجلوس الأوسط وكبر واقفا، وبينما المأمومون حسبوه كبر لجلوس الوسط وظلوا جالسين وعندما كبر الإمام راكعا قاموا واقفين، وبعد قليل فوجئوا بالإمام يقول سمع الله لمن حمده. فحدثت ربكة، بعضهم حاول اللحاق بالإمام والبعض الأخر أكمل صلاته من دون متابعة الإمام. فسؤالي: ما هي الطريقة الصحيحة لمعالجة هذه الصلاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان على هؤلاء المأمومين حين علموا بتخلفهم عن إمامهم أن يأتوا بما سبقهم به ثم يتابعونه فيما بقي من صلاته، وهم معذورون في تخلفهم ذك وصلاتهم صحيحة إذا فعلوا ما ذكرناه.
قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: والتَّخلُّفُ عن الإِمامِ نوعان: 1 تخلُّفٌ لعذرٍ. 2 وتخلُّفٌ لغير عذرٍ. فالنوع الأول : أن يكون لعذرٍ، فإنَّه يأتي بما تخلَّفَ به، ويتابعُ الإمامَ ولا حَرَجَ عليه، حتى وإنْ كان رُكناً كاملاً أو رُكنين، فلو أن شخصاً سَها وغَفَلَ، أو لم يسمعْ إمامَه حتى سبقَه الإمامُ برُكنٍ أو رُكنين، فإنه يأتي بما تخلَّفَ به، ويتابعُ إمامَه، إلا أن يصلَ الإمامُ إلى المكان الذي هو فيه؛ فإنَّه لا يأتي به ويبقى مع الإِمامِ، وتصحُّ له ركعةٌ واحدةٌ ملفَّقةٌ مِن ركعتي إمامهِ، فإن عَلِمَ بتخلُّفِهِ قبلَ أن يصلَ الإِمامُ إلى مكانِهِ فإنَّه يقضيه ويتابعُ إمامَه، مثاله: رَجُلٌ قائمٌ مع الإِمامِ فرَكَعَ الإِمامُ وهو لم يسمعْ الرُّكوعَ، فلما قال الإِمامُ: سَمِعَ اللهُ لمَن حمِدَه. سَمِعَ التسميعَ، فنقول له: اركعْ وارفعْ، وتابعْ إمامَك، وتكون مدركاً للركعةِ؛ لأن التخلُّفَ هنا لعُذرٍ. انتهى.
وأما من مضى مع الإمام في صلاته من غير تدارك لما سبقه به الإمام فكان الواجب عليه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام لأنه ترك بعض أركان تلك الركعة التي سبقه الإمام فيها، فإن لم يأت بتلك الركعة لزمه إعادة تلك الصلا،ة ومن نوى مفارقة الإمام وأتم صلاته لنفسه فصلاته صحيحة وإن لم يكن مأمورا بذلك، وقد بينا هذه المسألة بشيء من التفصيل في الفتوى رقم: 113697فانظرها للفائدة.
والله أعلم.