عنوان الفتوى : حكم التأويل في اليمين

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عندي مشكلة ولا أعرف التعامل معها وهي: أنني حلفت أنا وأخي على القرآن بيمين، ولكن قبل أن نحلف اتفقنا على أنه إذا حنث أحدنا في يمينه فعليه كفارة، وأن الآخر حر في أن يكمل يمينه، وإن حنث، فعليه كفارة، ولم نشترط أنه إذا حنث أحدنا في يمينه يكون الآخر في حل من يمينه ولا شيء عليه، واليمين هو: أقسم بالله العظيم أن لا أطق عند إخوتي المتزوجين أكثر من أربع طقات ـ ومعنى كلمة طقة: العزيمة أي أن لا أفطرـ ونحن في رمضان ـ عند إخوتي المتزوجين الذين يعيشون في بيوتهم أكثر من أربع مرات، فأخي مسك المصحف بيده ثم حلف بالنص الذي ذكرته وكان يقصد بالطقة: العزيمة، يعني أن لا يفطرعند إخوتي أكثر من أربع مرات، أما أنا فعندما حلفت أردت بالطقة: القرع بالأصبع، ولم أقصد العزيمة، ولكنني حلفت بالنص أمامه، كما حلف هو، مع أنني أخفي في نفسي المقصد والنية من كلمة طقة وهو القرع بالأصبع وليس العزيمة وهو يظن أنني أقصد بها العزيمة، والآن وبعد الانتهاء من الحلف قلت له إنني لم أقصد بالطقة العزيمة، وإنما قصدت أن لا أقرع بأصبعي أكثر من أربعة مرات، وهو كان يقصد العزيمة، ملاحظه: هو كان يظن أنني أقصد بالطقة العزيمة، لكنني عندما حلفت لم أكن أقصد العزيمة، و

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عدم جواز التأويل في الحلف وعدم اعتباره، شرط فيه بعض أهل العلم شروطاً منها: أن يكون الحالف ظالماً، أو منكراً حقاً للمحلوف وأن يحلفه الحاكم، وبناء عليه فيصح أن تتأول في حلفك، لأنه ليس له حق في الموضوع، بل إن الأولى بكما أن لا تحلفا على عدم الإفطار عند إخوتكم، فمن حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه، كما في الحديث: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه.

ولا ينبغي للمسلم أن يجعل اليمين مانعاً له من إجابة الدعوة وغيرها من أعمال البر، فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ {البقرة:224}.

 وقال الرحيباني في شرح غاية المنتهى ـ وهو حنبلي: ولا ينفع تأويل في حلف ظالماً بحلفه، لحديث: يمينك على ما يصدقك به صاحبك.

وحديث: اليمين على نية المستحلف. رواهما مسلم.

فمن عنده حق وأنكره فاستحلفه الحاكم عليه فتأول، انصرفت يمينه إلى ظاهر الذي عناه المستحلف ولم ينفع الحالف تأويله، لئلا يفوت المعنى المقصود بالتحليف ويصير التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق وأكلها بالباطل. ويباح التأويل لغيره أي غير الظالم، روى أن مهنا والمروذي كانا عند الإمام أحمد هما وجماعة معهما، فجاء رجل يطلب المروذي ولم يرد المروذي أن يكلمه، فوضع مهنا أصبعه في كفه وقال: ليس المروذي ههنا، وما يصنع المروذي ههنا. ولم ينكره أحمد. انتهى.

ومن هذا تعلم أنه لا حرج عليك في الإفطار عند إخوتك أكثر من أربع مرات ولا كفارة عليك، وأما ما تسميه بالشرط فلم يتضح لنا المراد منه، ولكن من حلف على أمر ما تنعقد يمينه ولا ينفعه إلا الاستثناء.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها