عنوان الفتوى : مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل إقامة الصلاة عند قضاء صلاة مكتوبة شرط لصحتها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالأذان والإقامة للفائتة سنة وليس ذلك بواجب في قول الأئمة الأربعة، فإن أذن وأقام للفائتة فحسن، وإن اقتصرعلى الإقامة فلا بأس، وإن لم يؤذن ولم يقم فصلاته صحيحة ولا إثم عليه، وإن كان عليه فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضة الأولى وما بعدها، وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، قال النووي وغيره: بلا خلاف، لحديث الخندق، شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، رواه أحمد والترمذي، وقال: ليس بإسناده بأس، والطحاوي بإسناد صحيح.

وقال الشيخ: الأذان مشروع للفائتة عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وليس بواجب، وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه. انتهى.

 والأذان والإقامة للمؤداة مختلف في وجوبهما فقيل سنة وقيل فرض كفاية، وليسا شرطا في صحة الصلاة حتى على القول بفرضيتهما على الكفاية، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...