عنوان الفتوى : من أفطر في رمضان بعذر المرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أختي مرضت قبل3 سنين بالقلب فلم تعد تستطيع الصوم إلا أياما قليلة في كل رمضان، وهذه السنة تحسنت حالتها قليلا فإلى حد اليوم ـ وهو اليوم 15 فى رمضان ـ لم تفطر إلا يومين بسبب القلب، فهل يجب عليها الإطعام أو القضاء بالنسبة للسنين الثلاثة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على من أفطر في رمضان بعذر المرض: هو أن يقضي عدد الأيام التي أفطرها إن كان مرضه ممّا يرجى برؤه، لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.

 وليس عليها فدية ما دامت لا تستطيع الصوم.

وعليه، فإذا كان مرض أختك ممّا يرجى برؤه ـ كما هو الظاهرـ فالواجب عليها قضاء تلك الأيام التي أفطرتها، ثم إن كانت قد عجزت عن القضاء في السنين الماضية فلا شيء عليها حتى تتمكن منه، فإذا تمكنت من القضاء وجب عليها قضاء جميع الأيام التي أفطرتها، وإنما يجب عليها القضاء حسب طاقتها، وأما إن كانت قد قدرت على القضاء ثم أخرته لغيرعذر حتى دخل عليها رمضان آخر فعليها إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه في قول جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 126452.

 وأما المريض الذي لا يستطيع الصوم ولا يرجى برؤه فيتمكن من القضاء، فعليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة: 184}.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ