عنوان الفتوى : حكم شراء إحدى شركات الإيجار المالي للعين المرهونة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي مسالة أرجو من الله أن أجد عندكم حلا لها: أعمل خبيرا محاسبا لشركة قامت باكتراء مستودع لاستغلاله من طرفها لإصلاح السيارات منذ 2004 ، وعند إمضاء عقد الكراء كانت الشركة على علم بأن مالك المحل قام برهنه لدى بنك مقابل قرض منذ زمن، ومنذ فترة قليلة عزم البنك على بيع المحل على المزاد العلني بعد أن تأكد من استحالة تسديد القرض من طرف المالك، وبما أن هذا المحل يمثل القلب النابض للشركة وأن فقدانه يمكن أن يتسبب في أضرار كبيرة للشركة يمكن أن تؤدي إلى إفلاسها، فهل للشركة الحق من الناحية الشرعية في اللجوء إلى شركة للإيجار المالي لاقتناء المحل؟ نظرا لعدم توفر الإمكانيات المالية للشركة لشراء هذا المحل. أرجوا منكم الإفادة، وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن شراء المستودع المذكورعن طريق إحدى شركات الإيجار المالي لا يجوز إن كان ذلك بقرض ربوي كما يفعله كثير من شركات الإيجار المالي، وينبغي اللجوء إلى الطرق المباحة والوسائل المشروعة كالشراء بالتقسيط على سبيل المرابحة أوالإيجارالمنتهي بالتمليك ونحوه، ولمعرفة الضوابط الشرعية لذلك انظر الفتويين رقم:  4243 ، ورقم:6374.

وننبه إلى أنه إذا تم بيع العين المؤجرة، فإن منافعها تبقى للمستأجر إلى حين انقضاء مدة الإجارة، ولا حق للمشتري في منفعة العقار حتى تنتهي مدة الإجارة، جاء في المغني: إذا ثبت هذا - صحة بيع المؤجر- فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة. انتهى.

وراجع في تأجير العين المرهونة الفتويين رقم: 118392، ورقم: 15091.

والله أعلم.