عنوان الفتوى : أجرة العين المرهونة من يستحقها
في هذه الآونة أنا بحاجة إلى مبلغ من المال، وعرضت على والدي فكرة رهن الكراج فوافق، لكنه يريد أخذ أجرة الكراء مع الرهن، وهذا محرم كما أسلفتم. هل يجوز لي أن أتحايل على أبي بأن أتفق مع الراهن أن أعطيه مبلغ الكراء من عندي ويعطيه هو لوالدي. أم أن هذا لا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الكراج ملكاً لكم، وأردتم أخذ دين ورهن هذا الكراج توثيقاً للدين، فإن أجرة الكراج إذا كان مؤجراً من حقكم لا من حق المرتهن، فإن الراهن وهو مالك الرهن له أن ينتفع بكل شيء في الرهن لا ينقص قيمته، كركوب الدابة، وحلب لبنها، والسكنى في الدار، وكذا التأجير، وهذا مذهب السادة الشافعية.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما ملخصه: اختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بالمرهون، وفيمن له ذلك. فذهب الحنفية إلى أنه ليس للراهن ولا للمرتهن الانتفاع بالمرهون مطلقا، لا بالسكنى ولا بالركوب، ولا غيرهما، إلا بإذن الآخر. وقال المالكية: غلات المرهون للراهن، وينوب في تحصيلها المرتهن، حتى لا تجول يد الراهن في المرهون، وعند الحنابلة: إن كان المرهون غير مركوب أو محلوب، فليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر . أما المرتهن فلأن المرهون ونماءه ومنافعه ملك للراهن، فليس لغيره أخذها بدون إذنه، وأما الراهن فلأنه لا ينفرد بالحق، فلا يجوز له الانتفاع إلا بإذن المرتهن، فإن أذن المرتهن للراهن بالانتفاع بالمرهون جاز. وقال الشافعية: ليس للمرتهن في المرهون إلا حق الاستيثاق فيمنع من كل تصرف أو انتفاع بالعين المرهونة ، أما الراهن فله عليها كل انتفاع لا ينقص القيمة كالركوب ودر اللبون ، والسكنى والاستخدام وقيس على ذلك ما أشبهه من الانتفاعات. أما ما ينقص القيمة كالبناء على الأرض المرهونة والغرس فيها فلا يجوز له إلا بإذن المرتهن ؛ لأن الرغبة تقل بذلك عند البيع. انتهـى .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 15091، 16545، 18520، 22089.
ولم يسبق لنا أن أفتينا بحرمة أخذ الراهن لأجرة العين المرهونة، وإنما يحرم ذلك على المرتهن فلا يجوز له الانتفاع بالمرهون إذا كان الرهن مقابل قرض، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 16545.
وإذا كان المقصود من السؤال أن والدك يريد أخذ أجرة مقابل الرهن فهذا لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 68849.