عنوان الفتوى : حكم طلب ربح أو أجرة مقابل الرهن
إخواني العلماء الكرامأرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة جزاكم الله خيراطلب مني أحد البنوك الإسلامية رهن عقار مقابل مرابحة لشراء بضاعة تجارية ولا أملك عقارا حتى أرهنه للبنك فطلبت من صديق لي أن يرهن عقاره للبنك وأنا أتحمل كامل مصاريف الرهن وأية رسوم أو أرباح للبنك وما عليه إلا أن يرهن عقاره، سؤالي هو هل يجوز لصديقي أن يطلب نسبة من ربح تجارتي مقابل هذا الرهن ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما قام به صديقك من رهن بيته من أجلك هو من باب الضمان والكفالة ، والكفالة والضمان من الأعمال الجائزة . جاء في المغني : والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع . أ هــ
هذا.. وعقد الكفالة بالنفس أو بالمال من عقود التبرع والإحسان ويثاب صاحبها إن حسنت نيته . جاء في رد المحتار عن الكفالة : إذ هي بالنية تكون طاعة يثاب عليها . أ هــ
وعقود الإرفاق والإحسان كالقرض والكفالة ونحوهما لا يجوز أن يشترط أو يطلب الكفيل مقابل كفالته أجراً ، وعليه ؛ فليس لصديقك أن يطلب منك نسبة أو أجرة مقابل هذا الرهن .
والله أعلم .