عنوان الفتوى: حكم إطعام المساكين وإفطارهم وكفالة الأيتام بقيمة الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل بالإمكان التصدق بقيمة زكاة الذهب بإطعام المساكين وإفطارهم في شهر رمضان، أوكفالة يتيم بقيمة هذه الزكاة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الذهب ممّا تجب فيه الزكاة بأن كان معدا للتجارة أو مدخرا أو كان معدا للاستعمال وكنت ترى وجوب الزكاة فيه، فيجب عليك إخراج زكاته على رأس الحول الهجري.

وأما إطعام المساكين أو إفطارالصائمين المساكين بقيمة الزكاة فمحل خلاف عند أهل العلم، فالجمهورلا يرون جواز إخراج القيمة في الزكاة، وراجع هذه المسألة في الفتويين رقم: 6513 ، ورقم: 39208.

وأما كفالة الأيتام من الزكاة فتجوز إذا كان اليتيم فقيرا ولا عائل له،على ماهو مبين في الفتويين رقم: 15689ورقم: 107399.

والله أعلم.


شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
خلاف الفقهاء في مسألة إخراج القيمة في زكاة المال والفطر
حكم شراء حاجات الزواج للفقير من الزكاة
هل يجوز إخراج زكاة المال تمرا يوزع على الصائمين؟
مذهب أحمد بن حنبل في إخراج القيمة في زكاة الفطر
المكان المعتبر في تحديد قيمة زكاة الفطر
محل وشرط جواز إخراج زكاة عروض التجارة من البضاعة
حكم دفع الزكاة طعاما لعامل النظافة