عنوان الفتوى: حكم إخراج الزكاة طعاماً لإفطار الصائمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل يريد إخراج زكاة ماله إلى موائد الرحمن، فهل يجوز له ذلك؟ (أي أن يعطي رجلاً آخر يعمل موائد طعام إفطار في رمضان زكاة ماله لإنفاقها في هذه الموائد)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن تدفع الزكاة إلى الفقير من جنس المال المزكى، فزكاة النقود تُخرج نقوداً لا طعاماً، فيما عدا عروض التجارة فإنها تقوم وتخرج قيمتها نقداً، والأصل كذلك أن تدفع الزكاة إلى الفقير ليتصرف فيها بما يشاء مما هو مباح شرعاً، وعلى هذا فلا يجوز إخراج الزكاة طعاماً لإفطار الصائمين، وهذا ما عليه جمهور العلماء، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 3012. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
فتاوى سابقة في بعض مسائل الزكاة
حكم شراء مواد غذائية وتوزيعها على الفقراء بنية الزكاة
حكم إخراج زكاة المال أدوات منزلية وعدم إخبار الفقير بأنها زكاة
وكل شخصا بإخراج زكاته فوزعها طعاما.. الحكم والواجب
حكم دفع الزكاة لجمعية تصرفها في توصيل الماء للفقراء
حكم إخراج زكاة زيت الزيتون مالا
دفع الزكاة بشراء أجهزة طبية للفقراء... الحكم.. والواجب