عنوان الفتوى : إذا أنفقت الزوجة مال زوجها في كماليات بغير رغبته فهل له تضمينها
رجل قامت زوجته بإنفاق جزء من ماله في بعض الكماليات المنزلية على غير رغبته، فهل له أن يعاقبها بأن يجعلها تدفع ثمنها؟ أم أن ذلك ليس من المروءة؟. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته وولده بالمعروف، وراجع حدود النفقة على الزوجة في الفتوى رقم: 51574.
فإذا كانت هذه الأشياء التي اشترتها الزوجة تدخل في حدود النفقة الواجبة بالمعروف، فلا حق له في تضمينها ما أنفقته، وأما إذا كانت هذه الأشياء خارج حدود النفقة الواجبة، فمن حق الزوج أن يطالب زوجته بما أنفقته فيها، وتصبح هذه الأشياء ملكاً لها وحدها، لكن الأولى التغاضي عن ذلك، وينصح زوجته بالاعتدال في النفقة واجتناب الإسراف، وتذكر بأن المرأة مؤتمنة على مال زوجها ومسؤولة عنه، فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. متفق عليه.
والله أعلم.