عنوان الفتوى : هل تفطر الحامل إذا خافت أن يضر الصيام بالجنين
في الحقيقة أرجو منكم أن تتقبلوا سؤالي بصدر رحب لأنني لم أجد جوابكم شافيا لصدري ولا تحيلوا سؤالي إلى أسئلة سبقت الإجابة عليها، وسؤالي متمثل في إفطارالحامل شهر رمضان المعظم، وأنا قلقة جدا لأنه على الأبواب فأرجو من سماحتكم الرد السريع، قلت لكم إنني في رمضان ـ إن شاء الله ـ أدخل شهري الخامس من الحمل، وأن الإمساك على الساعة 4:50، والإفطار على 21:00، وأنا وـ الحمد لله ـ ليس لدي مرض خاص إنما مرض السكري، واطلعت على الفتاوى الموجودة في موقعكم، وأنه يجوز إذا خافت على جنينها أوعلى نفسها، وإن استطاعت فلا يجوزلها الفطر، ومشكلتي هنا، ونحن نعلم أن الصيام تكون فيه مشقة وعطش وبالنسبة لي أستطيع أن أتحمل، لكن خوفي على جنيني يجبرني على عدم المحاولة، فهل يجوز لي الإفطار؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأمر ـ بحمد الله ـ واضح، فإن من يسر الشريعة وسماحتها أن خففت على الحامل والمرضع ورخصت لهما في الفطر إذا خافتا على نفسيهما أوعلى ولديهما، ومن ثم، فإن كان خوفك على جنينك خوفا معتبرا شرعا كأن كان معتمدا على التجربة أو إخبار الثقة من الأطباء وليس مجرد وهم جاز لك الفطر دون محاولة.
وعليك قضاء ما تفطرينه من أيام مع إطعام مسكين عن كل يوم على ما هو الراجح عندنا في ما إذا كان خوفك على الجنين فقط، وراجعي الفتوى رقم: 113353، وننصحك بمراجعة طبيبة ثقة والعمل بما ترشدك إليه إذا أشكل عليك الأمر ولم يغلب على ظنك ما إذا كان الجنين يتضرر بالصيام أم لا؟ ثم إذا علمت أو غلب على ظنك أن الجنين يتضرر بالصيام جاز لك الفطر ولم تلزمك محاولة الصوم.
والله أعلم.