عنوان الفتوى : لا حق للزوجة في فسخ النكاح بهذا العيب
تزوج رجل من أختي واكتشفت بعد الزواج بفترة بسيطة أنه يعاني من قصر في القضيب وضعف جنسي، ولم تكن تدرك هذه الأمور لكونها لم تتلقى أي ثقافة تتعلق بهذه الأمور، ولها الآن 6 سنوات وهي متزوجة وأنجبت منه ولدا، وتوأما ـ ولدا وبنتا ـ وهي تعاني من هذه الناحية ـ الجنسية ـ بشكل كبير حتى إنها تصل في معظم الأحيان إلى لقاء واحد أو أقل في الشهر والشهرين، مع العلم أنه يكابر، ويمنعها من زيارة أهلها إلا بمشقة ورجاء حار، مع أنه مقصر جدا في حقها الشرعي، مع العلم بأن أهله ـ وأبوه خاصة ـ يعلم ذلك وصرح به أنه معقول أن لا يستطيع أن يتزوج لعلمه بحالته، ومع ذلك ذهب معه في زواجه، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعيوب التي يجب على الخاطب بيانها للمخطوبة هي العيوب التي يتعذر معها الوطء، أوالأمراض المنفرة أو المعدية، كالبرص والجذام ونحو ذلك، وانظري التفصيل في ذلك في الفتوى رقم: 53843.
فما دام هذا الرجل يستطيع معاشرة زوجته وقد أنجب منها أولاداً، فلا يكون ما به من الضعف عيباً من العيوب التي لا يجوز إخفاؤها على الزوجة، ولا حق للزوجة في فسخ النكاح بهذا العيب، لكن ينبغي له أن يسعى في طلب العلاج لهذا الضعف، كما ينبغي أن لا يمنع زوجته من زيارة أهلها بالمعروف إلا أن يكون في زيارتها لهم مفسدة، والذي ننصح به هذه الزوجة أن تصبر على زوجها وتعاشره بالمعروف، فإن كانت لا تقدر على الصبر على حاله وتخاف أن لا تقيم حدود الله تعالى، فلا مانع من طلب الطلاق منه أو الافتداء إذا لم يقبل طلاقها مجاناً.
والله أعلم.