عنوان الفتوى : هذه المعاملة يحتمل أن تكون قرضا أو مضاربة ولكل أحكامها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخت لديها ذهب تخرج زكاته، باعت2غويشة لتشغلهم لزوجها44 جراما، وكان يعطيها 75جنيها كل شهر، ثم قال لها مارأيك أخرج لك زكاة الذهب ولا تأخذي راتبا؟ فوافقت، ولكن ماله وبما فيهم ثمن الغوايش توقف عن العمل لمدة 3 سنوات ولكن مازال يدفع الزكاة، ثم بعد أن عادت النقود تعمل عند شخص رفض إخراج الزكاة لزوجته، وهذا وقت إخراج زكاة الذهب. فهل عليه أم عليها إخراج الزكاة علما أنه فجأة قال ذلك مع أنه متفق معها على إخراج الزكاة، ورفض إعطاءها رأس مالها ثمن الغوايش، وقال أنا دفعت لك عندما كان العمل متوقفا، قالت له أنت لم ترفض وكنت موافقا ولم يتفق معها على أنه لن يعطيها رأس المال إذا دفع لها. هل من حقها ثمن الغوايش بالجرامات أم كما باعتهم من زمان أم ليس من حقها؟ وعلى من دفع الزكاة ؟وجزاكم الله خيرا. أرجو الرد سريعا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه المرأة قد دفعت هذا المال إلى زوجها على سبيل المضاربة ليثمره وينميه لها، فهذه مضاربة فاسدة لأن اشتراط قدر معلوم غير مشاع من الربح يفسد عقد المضاربة، إذ من شرطها أن يكون الربح مشاعا كالثلث والربع، وكذا لا يجوز اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة؛ لأن المضارب أمين والأمين غير ضامن، وإذا علم أن هذا العقد عقد فاسد، فللزوج أجرة مثله، وللمرأة رأس مالها، وما نتج عنه من الربح فيحسب عليها كل ما دفعه لها من راتب أو دفعها عنها من زكاة، وقد ذكرنا أحكام المضاربة الفاسدة مستوفاة في الفتوى رقم: 72779.

 وإن كانت هذه المرأة قد دفعت هذا المال لزوجها على سبيل القرض فلا يلزمه دفع شيء إليها لأن القرض من عقود الإرفاق لا من عقود المعاوضة، وأخذ عوض نظير القرض يعد ربا، لأن المتفق عليه بين العلماء أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وعلى هذا فما دفعه إليها من راتب أو دفعه عنها عن زكاة فإنه يرجع به عليها كما تقدم، وعلى كل تقدير فزكاة هذا المال واجبة على تلك المرأة، لأنه ملك لها فوجبت عليها زكاته، لكنه إن كان  قرضا فقد جوز بعض العلماء لها أن تؤخر إخراج الزكاة ثم تزكي المال حين تقبضه لما مضى من السنين كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 119194.

وإذن فزكاة هذا المال واجبة على تلك المرأة لا على زوجها، ولزوجها أجرة المثل ولها جميع الربح إن كان العقد مضاربة، وإن كان قرضا فزكاته عليها، ولا يلزم زوجها دفع شيء إليها زائدا على المال الذي اقترضه، وإن أرادت استرداد مالها فإنها تأخذ ما دفعته إليه، من النقود لأن النقود هي التي وقع عليها العقد لا الذهب.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة