عنوان الفتوى : ضوابط التأديب بالضرب
لدينا خادمة عمرها 14 عاماً، وكلني أبيها عليها وعندما تغلط تعاقب بالضرب، لكني سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وكيف السبيل إلى تربيتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والد البنت أعطاكم وكالة شرعية تشمل الأذن في التأديب فلا إثم عليكم في الضرب إذا احتيج إليه.. وتعين وسيلة إلى الاصلاح والتزم فيه بالضوابط الشرعية للتأديب ومن أهمها: ألا يؤدب المؤدب حال غضب، وألا يكون الباعث هو الانتقام، وألا يكون الضرب مبرحاً، ويتعين أن تستخدم وسائل النصح والحوار والإقناع قبل ذلك.. ويتعين الحرص على تربية البنت على أمور الدين التعبدية والأخلاقية والعقدية ووسيلة ذلك تعليمها ما تحتاج إليه من أمور الإيمان والتوحيد والصلاة والأخلاق الفاضلة، وحمايتها من مخالطة الرجال الأجانب، وحضها على الاحتجاب منهم، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41016، 67401، 68992، 73902.
والله أعلم.