عنوان الفتوى : المحل الذي لم تصبه النجاسة لا يجب غسله بل يستحب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل على المرء إذا تبول ولم تأت نجاسة على يديه أن يقوم بغسل يديه؟ وهل هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا أفادكم الله؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تبول الشخص فالواجب عليه الاستجمار والاستنجاء فقط كما بيناه في الفتوى رقم: 40393.
ولا يجب عليه بعد ذلك أن يغسل أي عضو من أعضائه بل ولا يسن ذلك - ما دامت النجاسة لم تصبه - وسواء بعُد العضو عن موضع قضاء الحاجة كاليد أو قرُب كالأنثيين.
قال ابن باز رحمه الله أثناء كلامه عن الاستنجاء: لأن المقصود من الاستنجاء هو التطهير من النجاسة ، فالمحل الذي لم تصبه النجاسة لا يجب غسله. انتهى.
ولكن يستحب للشخص بعد الاستنجاء أن يغسل يده بما يزيل عنها رائحة النجاسة من ماء وصابون ونحو ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 108922.
والله أعلم.