عنوان الفتوى : استعمال الصابون لإزالة رائحة النجاسة
أخي العزيز أود
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن استعمال الصابون في حال تعذر زوال الرائحة مستحب وليس واجباً، فإن الفقهاء نصوا على أن بقاء رائحة النجاسة بعد تعذر إزالتها لا يضر ولم يذكروا وجوب استعمال ما يزيلها، بل ذكروا أن استعمال ذلك مستحب.
ففي مختصر خليل في الفقه المالكي عند قوله وهو يذكر كيفية غسل اليد التي باشرت الاستنجاء: وندب غسلها بكتراب بعده.
قال في منح الجليل: غسله بكتراب يدخل كل ما يزيل الرائحة كأشنان وغاسول وإذخر وصابون وسدر. انتهى بتصرف.
والمعنى أن استعمال ما يزيل الرائحة مستحب، وفسر بعض الفقهاء المشقة التي يعفى بسببها عن رائحة النجاسة بأن يحتاج إلى شيء غير الماء كالصابون.
ففي الجوهرة النيرة في الفقه الحنفي ما نصه: ولا يضر الأثر الذي يشق إزالته.. إلى أن قال: تفسير المشقة أن يحتاج إلى شيء غير الماء كالصابون والأشنان والماء المغلي بالنار فلا يجب عليه ذلك. انتهى...
وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 7842.
أما عن الحكمة من كون إحدى غسلات نجاسة الكلب بالتراب فلم نجد من شراح الحديث من نص على العلة في ذلك بل قيل إن الأمر بذلك تعبدي، ولا شك أن لذلك حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويقال فيما توصل إليه الطب الحديث إن في لعاب الكلب جراثيم لا تزول إلا بالغسل سبعاً إحداهن بالتراب. والله أعلم.
أما عن الشق الأخير من السؤال فإذا كان المراد بالمغسلة حوض الماء الذي يجري فيه الماء أي يسيل ولا يبقى فيه فإنه لا حرج في الطهارة فيها بعد استخدامها في إزالة النجاسة، إن صب عليها الماء، أما إذا لم يصب عليها الماء فإنه يكره التوضؤ عليها.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويكره أن يتوضأ على موضع بوله أو يستنجي عليه لئلا يتنجس به. انتهى.
والله أعلم.