عنوان الفتوى : مسألة في الوصية
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : ابن العدد 6 -للميت ورثة من النساء : بنت العدد 1 - معلومات عن ديون على الميت: ديون. - إضافات أخرى : المتوفى كتب لثلاثة إخوة فدانا من الأرض والبيت، وكان اقترض من البنك على الفدان والورثة كلهم يسددون القرض الذي على الأرض. ملحوظة: المتوفى مات منذ 9 سنين ولم توزع التركة إلى الآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود بقولك: قرض على الفدان ... أن الميت عليه دين للبنك، فإن الدين يخصم من التركة قبل توزيعها على الورثة لأن الدين مقدم على الوصية كما بيناه في الفتوى رقم: 6159.
وإذا كان أصل الدين قرضا ربويا، فالواجب هو رد رأس المال فقط دون الفوائد المحرمة. قال تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ. {البقرة:279}.
وإن كان يعني بهم إخوان الميت، فإن كان الموصى به – البيت والفدادين الثلاثة - لا يزيدان على ثلث التركة فالوصية نافذة لأنها وصية لغير وارث بما لا تزيد على الثلث, وإن كانا فوق الثلث لم يمض منها إلا مقدار الثلث, فيعطى الإخوة من البيت والفدان مقدار ثلث التركة فقط , ويكون ذلك الثلث بينهم بالسوية .
وإن كان المتوفى قد مات عمن ذكروا في السؤال فإن تركته لأبنائه وبنته – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء : 11}. فتقسم التركة على 13 سهما , لكل ابن سهمان , وللبنت سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.