عنوان الفتوى : الأدلة على تحريم مس المرأة الأجنبية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحب أن أعرف ماهي الأدلة من القرآن الكريم و السنة و من أقوال العلماء في معنى الحديث: لأن تضرب رأس رجل بحديدة فتخترقه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له،هل يقصد به اللمس عامة أو فقط اللمس بشهوة؟.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولاً أنّ الحديث الذي أشرت إلى معناه رواه الطبراني والبيهقي ولفظه: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقد حسنّه جمع من أهل العلم منهم العلامة الألباني ـ رحمه الله.

 ودلالته على تحريم المسّ ظاهرة، وهو يشمل المسّ بشهوة وبغير شهوة، قال المناوي: وإذا كان هذا في مجرد المس الصادق بما إذا كان بغير شهوة فما بالك بما فوقه.

ويؤيد ما تقدّم من عموم تحريم المسّ أدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم، فأمّا من القرآن . فقوله تعالى:  قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ {النور:30}. وإذا حرّم إطلاق البصر ولو بلا شهوة كما هو ظاهرالآية فالمسّ أولى، قال النووي: وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، وقد يحل النظر مع تحريم المس، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوها ولا يجوز مسها في شيء من ذلك. انتهى.

وأيدّ ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان لا يمسّ امرأة لا تحلّ له. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله. صحيح البخاري.

وعنها قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه و سلم يد امرأة إلا امرأة يملكها.

وكلام أهل العلم في المسألة  كثير ونحن نقتصر على ذكر بعضه.

فمن المذهب الحنفي: قال ابن نجيم: وَلَا يَجُوزُ له أَنْ يَمَسَّ وَجْهَهَا وَلَا كَفَّهَا وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ لِوُجُودِ الْمُحَرَّمِ وَلِانْعِدَامِ الضَّرُورَةِ. البحر الرائق .8ـ 219.

ومن المذهب المالكي قال عليش: ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل. منح الجليل.1 ـ 222.

و قال الشافعية: ومتى حرم النظر حرم المس. قاله الشربيني: مغني المحتاج .3 ـ 132.

ومن المذهب الحنبلي . قال البهوتي: قال محمد بن عبد الله بن مهران: سئل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة؟ قال: لا. وشدّد فيه جدا.

والله أعلم.