عنوان الفتوى : من وضع ورقة ليقرأ منها شيئاً من أركان الصلاة أو السور
ما حكم وضع ورقة بجانب المصلي مكتوب عليها كيفية الصلاة والسور التي يجب قراءتها أثناء الصلاة؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولاً أنه لا يجب قراءة شيء من السور في الصلاة سوى الفاتحة لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. والأصل أن المصلي يقول أذكار الصلاة ويأتي بما وجب عليه فيها من حفظه دون استعانة بورقة أو غيرها، لأنه أقرب للخشوع وأدعى إلى استحضار أذكار الصلاة والتفكر في معانيها، وإن كان فعل هذا مما لا تبطل به الصلاة لأنه عمل يسير لم يتضمن مبطلاً من مبطلات الصلاة، وتأمل الخط المكتوب ونحو ذلك مما لا تبطل به الصلاة.
جاء في فقه السنة: وروى البخاري عن أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي قرامك، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وفي هذا الحديث دليل على أن استثبات الخط المكتوب في الصلاة لا يفسدها. انتهى.
وعليه فالذي ننصح به هو تجنب هذا الفعل لما تقدم، لكن من احتاج إلى ورقة ليقرأ منها شيئاً من أركان الصلاة وما لا تصح إلا به لكونه لا يحفظ ذلك فإن ذلك متعين في حقه واجب عليه.
والله أعلم.