عنوان الفتوى : قال لزوجته أنت قالق (على وزن طالق) مازحا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل كان يمازح زوجته وقال لها أثناء المزاح : هحرمك من ميراثي لأنك قالق ، أي قال كلمة على وزن أنت طالق ولكنه لا ينوي الطلاق ، ولا ينوي حتى قول كلمة : أنت طالق ، ولكن زوجته أخبرته بأنه قد طلقها عملا بالحديث : (ثلاثة جدهن جد ، وهزلهن جد) فهل هذا صحيح ؟علما بأنه ندم وتاب عن المزاح في هذه الأمور وكيف العمل لو أن الطلاق قد وقع فعلا ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق


الحمد لله
قول الرجل لزوجته : أنت قالق ، لا يقع به طلاق ، وليس هو من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا من الكنايات ، لكن إن نوى به الطلاق ، وقع ، عند بعض العلماء .
قال الخرشي رحمه الله في شرح مختصر خليل (4/48) : " إذا قال لزوجته : اسقني الماء أو ادخلي أو اخرجي أو كلي أو اشربي أو غير ذلك مما ليس من ألفاظه ولا من ألفاظ صريح الظهار وقصد بذلك الطلاق فإنه يلزمه على المشهور ؛ لأن هذه الألفاظ من الكنايات الخفية فيلزمه ما نواه من طلقةٍ فأكثر ، فإن لم ينو طلاقا فلا " انتهى .
وحديث : ( ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ) رواه أبو داود ( 2194 ) والترمذي ( 1184 ) وابن ماجه ( 2039 ) وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/424 ، والألباني في صحيح سنن الترمذي ( 944 ).
وهو في ألفاظ الطلاق الصريحة ، فلو قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، وهو يريد المزاح أو التخويف ، وقع الطلاق .
وأما ألفاظ الكناية وهي ما يحتمل أن يكون المراد منها الطلاق أو غيره ، كقوله : الحقي بأهلك ، أو أنت برية أو خلية ، أو لا حاجة لي في فيك ، أو لست في ذمتي ، فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية ، وينظر جواب السؤال رقم 114729 .
وينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق ، جدا أو هزلا ، لما يترتب عليها من العواقب .
والله أعلم.