عنوان الفتوى : قال إن طلعت إلى أختي وكلمتها فأنت بريئة مني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا كنت ساكنة مع أهل زوجي في شقه لوحدي يعني هم فوق وأنا كنت تحت ، كانت مشاكل بيني وبين أخت زوجي ، كبرت المشاكل حتى صارت المشاكل بيني وبين زوجي ، في يوم قال: ( اليوم خلاص معاد أطلع وأكلم أختي ، لو طلعت وكلمتها أنت بريئة مني ) هو يقول هذا قصد أنه ما يطلع فوق ويكلمها ، بس صار يكلمها في غير هذا البيت. السؤال : لو هو طلع فوق في بيت أبوه وكلم أخته هل أنا أطلق؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله
قول الزوج : ( اليوم خلاص معاد أطلع وأكلم أختي ، لو طلعت وكلمتها أنت بريئة مني )
هو من طلاق الكناية .
وذلك أن الطلاق نوعان : صريح وكناية ، فصريح الطلاق هو : لفظ الطلاق وما تصرّف منه ، كقوله : طالق وطلقتك .
والكناية كقوله : الحقي بأهلك ، أو لا أريدك ، أو لا حاجة لي فيك ، أو إن الله قد أراحك مني.
والنوع الأول (الصريح) يقع الطلاق به ولو لم ينوه .
وأما النوع الثاني وهي ألفاظ الكناية ، فلا يقع الطلاق بها عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلا مع وجود نية الطلاق ، أو وجود قرينة كحال الغضب والخصومة ، أو سؤال الزوجة للطلاق ، فيقع الطلاق حينئذ ولو لم ينوه . والأخذ بالقرينة هنا هو مذهب الحنفية والحنابلة .
ينظر الموسوعة الفقهية (29/26).
فإذا كان زوجك نوى بكلامه إيقاع الطلاق في حال صعوده إلى أخته وكلامه معها ، فإن الطلاق يقع إذا فعل ذلك .
وإذا لم ينو الطلاق ، وإنما نوى منع نفسه من الصعود فقط ، فإنه إن صعد إليها لزمه كفارة يمين ، ولا يقع بذلك طلاق .
والنية أمر بين العبد وربه لا يطلع عليه الناس ، فليحذر الزوج من خداع نفسه أو خداع غيره في ذلك .
ولو نوى الزوج الطلاق في حال دون حال ، فالأمر كما نوى ، مثل أن ينوي الطلاق في كلامه مع أخته في بيتها ، دون كلامه معها في الشارع أو في بيت غيرها ، أو ينوي الطلاق في حال حصول الأمرين معا : الصعود والكلام ، لا في حال حصول واحد منهما فقط .
ففي جميع هذه الأحوال يرجع إلى نية الزوج وما أراد .
والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...