عنوان الفتوى : تركيب الأظافر الصناعية بين الحل والحرمة
فى الفتوى: 8849 ـ منعتم تركيب الأظافر الصناعية إذا كانت على هيئة مخالفة، فهل يجوز لبسها لمجرد الزينة وليس التشبه بالكفار؟ ولماذ الحرمة أساساً؟ رغم أنه ليس فيه تغيير لخلق الله. نرجو الإجابة واضحة، ولم الحرمة؟ ولم الجواز فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصواب: والله أعلم ـ هو التفصيل في حكم تركيب الأظافر الاصطناعية إذ لا يخلو الأمر فيها من حالين:
الحال الأول: أن يضع الشخص هذه الأظافر لغرض صحيح كأن يقلع بعض أظافره لمرض أو غيره فيحتاج إلى زراعة أو وضع أظافر صناعية مكانها، فهذا لا حرج فيه لحاجة التداوي، روى أبو داود والترمذي والنسائي عن عرفجة بن أسعد قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفاً من ورق فأنتن علي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفاً من ذهب.
وليحذر المسلم من أن تكون طويلة أو كبيرة بحيث تغطي جزءاً من أصابعه لم تكن تغطيه الأظافر الطبيعية، لئلا تمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء أو الغسل، ويجب إزالتها إذا كان من الممكن تحريكها من مكانها، دون ضرر أو مشقة زائدة، كما أن عليه أن يحرص على أن لا تتنافى مع وضع خصال الفطرة وأن تكون من طاهر.
الحال الثاني: أن يقوم بتركيبها لمجرد الزينة، وهذا لا يجوز، فإن تغيير خلق الله متحقق في هذه الصورة، وهي نفس العلة التي من أجلها حرم الوشم والنمص والتفلج والوصل، فالمرأة إنما تفعل ذلك للزينة فاعتبره الشرع تغييراً لخلق الله، ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. وهو يعني قول الله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {الحشر:7}.
والله أعلم.