عنوان الفتوى : كيفية الطهارة للطواف لمن عنده انفلات ريح
إن شاء الله سوف أذهب إلى العمرة في بداية الشهر القادم وعندي مشكلة- خروج الريح- هل يبطل خروج الريح بعد الإحرام. لقد تتبعت إجاباتكم بخصوص هذا الموضوع ولكن بعد الإحرام وخلال الطواف لم أجد جوابا . أفيدوني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن الطهارة ليست شرطا في الإحرام، ولا في شيء من أعمال العمرة أو الحج غير الطواف، فإن المحدث لا يجوز له أن يطوف بالبيت عند جمهور العلماء، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. رواه الترمذي وغيره، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وطاف وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم.
فمن أحدث في أثناء طوافه فقد بطل طوافه، ووجب عليه إعادة الوضوء، وهل يستأنف طوافا جديدا أو يبني على طوافه السابق، في هذا قولان للعلماء والأحوط أن يستأنف طوافا جديدا.
وإذا علمت هذا، فاعلم أن الأصل أن من خرج منه الريح أثناء الطواف فقد وجب عليه إعادة الوضوء لأن الريح من نواقض الوضوء بالإجماع، إلا إن كان المبتلى بكثرة خروج الريح قد وصل به ذلك إلى حد الإصابة بسلس الريح، فهو حينئذ في معنى المستحاضة ومن به سلس بول، فيتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ويصلي بوضوئه ذلك الفرض وما شاء من النوافل، وله أن يطوف بهذا الوضوء ما لم يخرج وقت الصلاة التي توضأ لها.
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رجل به سلس بالبول كيف يتطهر للصلاة والطواف ؟
فأجابت: إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا حرج عليك في الصلاة والطواف ولو خرج منك بول ما دام خروجه مستمراً لأنك في حكم أصحاب السلس، وعليك أن تستنجي إذا دخل كل وقت، ثم تتوضأ وضوء الصلاة ولا يضرك بعد ذلك ما خرج منك إلى الوقت الآخر .
وقد بينا الضابط الذي تعرف به الإصابة بالسلس ونحوه في الفتوى رقم: 119395فراجعها للأهمية.
ومن خرجت منه الريح لا يلزمه الاستنجاء لمجرد ذلك، فهذا فرق بين المصاب بسلس الريح والمصاب بسلس البول ونحوه.
والله أعلم.