عنوان الفتوى : المستحب في الهدي الجمع بين الأكل والإهداء والتصدق
الهدي للمتمتع هل يوزع كله على الفقراء؟ أم مثل الأضحية؟ ثلث للفقراء، وثلث للهدية، وثلث للشخص وأهله. وهل يصح إذا لم يحضر المسلم ذبحه، أو دفع لمن يعمل ذلك أي وكله في ذبحه وأعطاه ثمنه ولم يحضر توزيعه ولا أي شيء من ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهدي التمتع والقران لا يجب توزيعه كله على الفقراء بل يجوز لصاحبه أن يأكل منه، لأنه دم شكران وليس دم جبران، ويستحب عند بعض الفقهاء أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، كما يفعل بالأضحية، قال صاحب الروض: وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية.اهـ. وجاء في الشرح الكبير من كتب الحنابلة: وعن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين، وهذا قول إسحاق وأحد قولي الشافعي.اهـ.
والصحيح أن المستحب هو: أن يجمع بين الثلاث بدون تحديد بالثلث فالمستحب هو الجمع بين الأكل والإهداء والتصدق فقد يكون المتصدق به نصفا مثلا والمأكول ربعا والمهدى ربعا أو العكس، ولا حرج على المهدي أن يوكل من يذبح عنه الهدي ولا يلزم حضور الذبح ولا توزيعه، وانظر الفتوى رقم: 29916، عن حكم التوكيل في الهدي.
والله أعلم.