عنوان الفتوى : لا يجوز ترك جماع الزوجة بما يعرضها للحرج والفتنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل صحيح ما يقال أن ليس على الزوج المتزوج بأكثر من امرأة أن يعدل بينهما في المعاشرة؟ زوجي يعيرني بمعاشرته زوجته وهجره لي؟ مما يجرحني ـ يشهد الله أنني أحسن معاشرته وأحب وأحاول إرضاءه ـ ولكنه دائم الغضب علي ولأتفه الأسباب، وأنا لدي رغبة ملحة بالمعاشرة ـ وهو من عودني على ذلك ـ فكان يعاشرني أكثر من مرة وذلك ما أريد، وكثيرا ما أطلبه أنا وأبادر لشدة رغبتي، فما الحل؟ أنا في عذاب وأخشى الفتنة.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه في المبيت، وأما ما يتعلق بالنشاط والرغبة كالجماع فلا يجب عليه أن يعدل فيه، والأفضل أن يعدل بينهما في ذلك قدر الإمكان، لئلا يوقر صدر إحداهما تجاه الأخرى.

وقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز للزوج أن يعرض عن وطء زوجته مدة تتضرر فيها، وأنه لا يجوز له أيضا أن يترك وطأها مع ميله إليه ليوفر لذته للأخرى، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل عند قول خليل: لا في الوطء إلا لإضرار ككفه لتتوفر لذته لأخرى: يعني أن القسم لا يجب في الوطء بين الزوجات بل من دعته نفسه إليها أتاها على ما تقتضيه سجيته، ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم هذه دون يوم الأخرى اللهم إلا أن يترك الزوج وطء واحدة من زوجاته ضررا بها، فإنه لا يجوز له ويجب عليه حينئذ ترك الكف. اهـ.

وأما كون الزوج يعاير إحدى زوجتيه بترك وطئه لها ووطئه الأخرى، ففي هذا إغراق في الظلم وسوء للعشرة، وهذا مما يتنافى مع قول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  {النساء:  }.

 فينبغي أن ينصح هذا الزوج بأن يتقي الله تعالى، ويعطي كلا من زوجتيه حقها، وبأنه عليه أن يعلم أن عاقبة الظلم وخيمة، روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.

وننصح المرأة بالصبر على مثل هذا الزوج والاستمرار في مناصحته بأسلوب حسن، فإن صلح حاله فالحمد لله، وإلا فلها الحق أن تطلب الطلاق إن خشيت الضرر باستمرارها معه على هذا الحال.

والله أعلم.