عنوان الفتوى : العرف هو الذي يحدد الوقت اليسير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذكرتم فى إحدى الفتاوى أنه يجوز تقديم النية عن الغسل بوقت يسير. فما هو مقدار اليسير؟ وهل يمكن تقدير اليسير بالوقت كربع ساعة مثلاً أو يزيد أو يقل حتى نعلم حدود اليسير؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص الفقهاء على جواز تقديم النية على الطهارة بزمن يسير كما قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة. ويجوز تقديمها بزمن يسير بلا نزاع - يعني عند الحنابلة - ولا يجوز بزمن طويل على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب وقيل يجوز مع ذكرها وبقاء حكمها بشرط أن لا يقطعها. اهـ مختصرا.

 والمرجع في تحديد اليسير والكثير هو العرف. فما اعتبر عرفا يسيرا فهو يسير، وما اعتبر عرفا كثيرا فهو كثير.

 جاء في الشرح الكبير عند قول خليل: وفي تقدمها بيسير خلاف: قوله: وفي تقدمها يسير أي عرفا. اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الاغتسال قبل غسل الذكر بعد الاستنجاء
حكم الغسل من الجنابة قبل إزالة الأذى من الفرج
تخليل الشعر بين الوجوب وعدمه
حكم غسل الرجلين في نهاية الغسل
حكم تثليث غسل الفرج في غسل الجنابة
الدلك غير واجب في الغسل
الغسل الكامل ما احتوى على عشرة أشياء
حكم الاغتسال قبل غسل الذكر بعد الاستنجاء
حكم الغسل من الجنابة قبل إزالة الأذى من الفرج
تخليل الشعر بين الوجوب وعدمه
حكم غسل الرجلين في نهاية الغسل
حكم تثليث غسل الفرج في غسل الجنابة
الدلك غير واجب في الغسل
الغسل الكامل ما احتوى على عشرة أشياء