عنوان الفتوى : العرف هو الذي يحدد الوقت اليسير
ذكرتم فى إحدى الفتاوى أنه يجوز تقديم النية عن الغسل بوقت يسير. فما هو مقدار اليسير؟ وهل يمكن تقدير اليسير بالوقت كربع ساعة مثلاً أو يزيد أو يقل حتى نعلم حدود اليسير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على جواز تقديم النية على الطهارة بزمن يسير كما قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة. ويجوز تقديمها بزمن يسير بلا نزاع - يعني عند الحنابلة - ولا يجوز بزمن طويل على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب وقيل يجوز مع ذكرها وبقاء حكمها بشرط أن لا يقطعها. اهـ مختصرا.
والمرجع في تحديد اليسير والكثير هو العرف. فما اعتبر عرفا يسيرا فهو يسير، وما اعتبر عرفا كثيرا فهو كثير.
جاء في الشرح الكبير عند قول خليل: وفي تقدمها بيسير خلاف: قوله: وفي تقدمها يسير أي عرفا. اهـ.
والله أعلم.