عنوان الفتوى : لا يجوز شراء أو بيع النقاط المرورية المحسومة على مرتكبي المخالفات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للشخص أن يبيع نقاط شهادة القيادة، مثلا: شخص ارتكب مخالفة تستوجب حسم ـ 6ـ نقاط من شهادته، فيشتري نقاط شهادة شخص آخر وتحسم النقاط من شهادة هذا الشخص؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع هذه النقاط، لأن هذه النقاط عبارة عن عقوبة تعزيرية وليست منفعة، ومن شروط المبيع أن يكون منتفعا به انتفاعا معتبرا شرعا، جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل في شروط البيع الصحيح: الشرط الثاني: أن يكون المبيع منتفعا به فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، بل لا يصح تملكه، وفي معناه ما منافعه كلها محرمة إذ لا فرق بين المعدوم شرعاً والمعدوم حساً. اهـ. ثم إن مثل هذا يستوجب إيقاع العقوبة بالغير، وهذا قد يفوت مقصود هذه العقوبة وهو تعزير مرتكب المخالفة وردعه حتى تحفظ الأنفس والممتلكات.

والله أعلم.