عنوان الفتوى : من كان خارج الميقات من أهل مكة من أين يحرم؟
1-امرأة من أهل مكة المكرمة, أتت زيارة إلى الظهران في شهر رمضان الحالي يوم 8 وتريد أن تعود إلى دارها في مكة يوم 27 رمضان الحالي .. هل يجوز إحرامها من الطائرة وتؤدي العمرة مباشرة من مطار جدة,, أم يجب عليها الإحرام من ميقاتها بمكة المكرمة(التنعيم) علما أنها لم تعتمر لرمضان الحالي أفتونا جزاكم الله خيراً رمضان (1422)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة، ومن كان في مثل حالتها، يجب عليها أن تحرم من الميقات الذي ستمر عليه وهي في طريقها إلى مكة، ولا تؤجل الإحرام، والأصل في ذلك، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قال: وقَّتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يُهلون منها" رواه البخاري.
والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن يريد الحج والعمرة" وهذه المرأة كذلك، فلا يجوز لها مجاوزة الميقات دون أن تحرم.
قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: إذا انتهى الآفاقي إلى الميقات، وهو يريد الحج أو العمرة أو القران، حرم عليه مجاوزته غير محرم بالإجماع، فإن جاوزه فهو مسيء، سواء كان من أهل تلك الناحية أم من غيرها، كالشامي يمر بميقات المدينة. المجموع: 7/213
فإن أحرمت من المكان الذي ستسافر منه جاز، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. انظر الإجماع: 17/
وإن كان الأولى لها أن لا تحرم قبل الوصول إلى الميقات.
والله أعلم.