عنوان الفتوى : حكم الصلاة وراء إمام يكتفي بلفظ الجلالة في تكبيرات الانتقال
إمام مسجد الحي لا يقول التكبيرات في الصلاة بالصفة الصحيحة فهو يكتفي بقوله: الله فقط، وعندما قيل له إن التكبيرات من واجبات الصلاة قال أنا أقولها في نفسي. سؤالي: هل فعله صحيح أم تعتبر الصلاة ناقصة؟ وما حكم الصلاة خلفه إذا أصر على فعله؟ أجيبونا أثابكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في كون ما يفعله هذا الإمام مخالفا للسنة، ثم إن كان مقصوده بكونه يأتي بلفظ-أكبر- في نفسه أنه ينطق به سرا، فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة سواء في ذلك تكبيرة الإحرام وغيرها، فإن جهر الإمام بالتكبير ليس شرطا في صحة الصلاة، وقد نص الفقهاء على أن جهر الإمام بالتكبيرات مستحب.
قال النووي: يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام، وبتكبيرات الانتقالات؛ ليسمع المأمومين؛ فيعلموا صلاته.
وأما إن كان مقصوده بكونه يقولها في نفسه أنه يحدث بها نفسه دون تلفظ، فهذا إن كان في تكبيرة الإحرام أبطل الصلاة لكونه لم يأت بالتكبير المأمور به شرعا، فإنه لا يكون مكبرا إلا إذا حرك لسانه بالتكبير.
قال النووي رحمه الله: وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير، سواء المأموم والمنفرد، - وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه، إذا كان صحيح السمع، ولا عارض عنده من لغط وغيره- وأما إن وقع هذا في غير تكبيرة الإحرام كتكبيرات الانتقال، فلا تبطل به الصلاة عند الجمهور الذين ذهبوا إلى أن تكبيرات الانتقال سنة لا واجبة، وعند الحنابلة الموجبين لتكبيرات الانتقال، فإن تعمد اللحن في تكبيرة الانتقال أو عدم النطق ببعضها، بما لا يكون معه آتيا بالتكبير المشروع مبطل للصلاة، فإن ترك الواجبات مبطل للصلاة عندهم إذا كان عمدا وأما تركها نسيانا أو جهلا فلا تبطل به الصلاة ولكن تجبر بسجود السهو. وانظر لبيان الفرق بين الأركان والواجبات في الصلاة عند الحنابلة ومعرفة الركن والواجب عندهم الفتوى رقم: 12455.
وعلى كل، فالواجب نصيحة هذا الإمام لكي يأتي بالتكبير على صفته المشروعة، وأما حكم الصلاة خلفه فينبني على ما إذا كان ما يفعله مبطلا للصلاة أو لا على التفصيل المتقدم، فإن كان فعله هذا مبطلا للصلاة لم يجز الائتمام به ووجب تقديم غيره أو الصلاة في مسجد آخر، وأما إن كان فعله هذا ليس مبطلا للصلاة فلا حرج في الائتمام به.
والله أعلم.