عنوان الفتوى : شزوط إباحة الانتفاع بالأسطوانات والبرامج بغير إذن منتجيها
لي استفسار أود الإجابة عليه: أعرف جيدا الآن حكم نسخ البرامج التي لا يسمح أصحابها بنسخها وكذلك الكتب الإلكترونية وهو أن ذلك حرام شرعا وغير مباح. هل هذا صحيح ؟ للتأكيد. هل يوجد أي حالات يجوز فيها نسخ تلك البرمجيات بدون ترخيص ؟ منذ أن عرفت تلك الحقيقة قمت بالتخلص من معظم البرامج التي أمتلكها وكنت قد حصلت عليها بطريقة سهله من المنتديات مع جهلي بحكم الدين في هذا. والآن قد حصلت على بعض البرامج الأساسية بطرق شرعية والحمد لله. مشكلتي الآن هي أن هناك بعض البرامج لا يمكنني بأي حال من الأحوال الحصول عليها إلا بشرائها بثمنها الكامل ولكني لا أملك ثمنها وهى بالفعل غالية جدا بعضها من 395$ إلى 3495 دولار. وحقيقة الأمر أنا لا أملك مثل هذه المبالغ لشراء البرنامج، مع العلم بأنني أحتاجه وهو يسهل علي الكثير من العمل والدراسة، ولا أستخدمه في أي تربح مادي. فقط لأغراضي التعليمية، كذلك الأمر بالنسبة للكتب الإلكترونية التي أحتاجها في دراستي .حاولت الاتصال بالشركات المنتجة لعرض الأمر ولكنى لم أتلق الرد. ماذا أفعل ؟ وهل يجوز أن أعقد النية مثلا في أن أستخدم تلك البرامج والكتب كما هي بدون إذن صاحبها أو علمه ثم عندما أستطيع دفع ثمنها أقوم بشرائها؟ وفيما يتعلق بهذا الأمر إذا كان مباحا فهل يمكن أن أستعرض أو أقرأ أجزاء من الكتاب وإن لم أتلق الاستفادة منه أو رأيت أنه لا يستحق الشراء أقوم بمسحه ولا أشترى نسخة منه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز نسخ البرامج التي ينص أصحابها ومنتجوها على أن الحقوق محفوظة لهم إلا بإذن منهم، لأن هذه حقوق مملوكة وبذل أصحابها أموالا وجهودا لإنتاجها وإخراجها فنسخها إبطال لهذه الحقوق، وإهدار لهذه الأموال والجهود.
وإذا لم يكن هناك نص يمنع من التنزيل والاستخدام فلا مانع، وعلى كل حال يعمل في معرفة الإذن من عدمه بالعرف الجاري في هذا الشأن .
وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم.
ولكن الراجح لدينا أنه لا يجوز نسخ الأسطونات التي ينص أصحابها على أن حقوق النسخ محفوظة إلا بإذنهم، كما لا يجوز استعمالها، وإن كان نسخها للحاجة الشخصية أخف من نسخها للتكسب، وراجع تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها، وما يتعلق بالملكية الفكرية في الفتاوى الآتية أرقامها: 13169، 6080 ، 9797، 34828.
والله أعلم.