عنوان الفتوى : إذا زوج الأب بعض أبنائه فهل يلزمه أن يوصي لزواج الآخرين
هل يجوز للأب أن يوصي لأحد الأبناء بشيء من تركته بعد وفاته، مقابل أنه قد أنفق على زواج أحد أبنائه في حياته؟ وإن كان لا يجوز فكيف لنا أن نكفر عن الأب ذلك بعد أن توفاه الله؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح أن يوصي الأب بشيء من تركته لأحد ورثته، ولو بحجة أنه قد آثر عليه في حياته غيره من الورثة ممن كان له سبب إيثار، وهذه وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا، لما رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.
وإذا أوصى الأب بذلك فإن الوصية لا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها، ويشترط لرضا الوارث أن يكون بالغا رشيدا، فلا عبرة برضا الصغير والمجنون، وطريقة التكفير عن خطإ الوالد إذا أوصى لأحد ورثته هو برد الوصية، وإعطاء كل ذي حق حقه. واعلمي أنه يجوز للوالد أن ينفق على زواج ولده إذا كان محتاجا، ولا يلزمه أن يوصي بمثل ذلك لبقية أولاده الذين لم يتزوجوا.
قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولهذا من الخطإ الفادح والجهل الفاضح أن بعض الناس إذا زوج أولاده الكبارالذين لا يستطيعون الزواج لأنفسهم وله أولاد صغار أوصى لأولاده الصغار بقدر ما أعطى الكبار للنكاح، وهذا غلط حتى لو مات فالوصية لا تنفذ وما وصى به للصغار يدخل في التركة ويقسم على فرائض الله.انتهى. من لقاء الباب المفتوح. وقال أيضا: وكذا لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج فزوجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه، ولكن يجب عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأرادوا أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوج الأول، وبهذه المناسبة أشير إلى مسألة يفعلها بعض الناس وهي: أنه يكون له أولاد بلغوا سن الزواج فيزوجهم ويكون له أولاد صغار ولم يبلغوا سن الزواج فيوصي لهم بعد الموت بمقدار ما أعطى إخوتهم فإن هذه الوصية حرام وباطلة.اهـ.
والله أعلم.