عنوان الفتوى: لا حرج في الشدة والحزم بدون ظلم لضمان حسن سير العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في الخليج في مجال المقاولات والبناء، والمشكلة أن طبيعة عملي تحتاج لشخصية قوية وجدية في إدارة أمور العمل، وأحيانا يحتاج المرء لبعض الشراسة في التعامل لضمان حقوق صحة العمل والإتقان. وأنا أستعمل هذه الصرامة وأنا كاره لها فهي ضد طبيعتي، وقد حاولت استعمال الرفق واللين عشرات المرات، فانعكس ذلك سلبيا على جودة العمل، خصوصا أن المعايير الفنية هنا عالية وصعبة، وللأسف فإن معظم العمال والمهنيين لا يملكون ضميرا مهنيا أو أخلاقيات المهنة، فتراهم يتفننون في التفلت من العمل وفي الكذب واختلاق الأعذار الواهية لعدم إتقان العمل، مما يضطرني لاستعمال الشدة والخصم والحزم الشديد، مع التأكيد أنني أجتهد كثيرا كثيرا في عدم ظلمهم والخصم عليهم، وحتى أتبع أسلوب المكافأة عند إتقانهم العمل - ونادرا ما يتقنون - فهل أنا مؤاخذ على شدتي التي تكون ضرورية لسلامة الأعمال-وأنا مسئول عنها أمام الإدارة- أم أتبع اللين ولو كان على حساب الإتقان؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كتب الله الإحسان على كل شيء، وهو سبحانه يحب المحسنين، ويحب إذا عمل العبد عملا أن يتقنه، كما سبق بيانه في الفتويين: 47732، 53372.

والمسؤول عن إدارة أي عمل إنما هو راع فيه وهو مسؤول عن رعيته، وعليه أن يؤدي أمانة عمله، وأن يضع كل شيء في نصابه ومكانه اللائق به، فيضع اللين في موضعه، والشدة في موضعها، وهذا هو الحزم المحمود، كما قال أبو تمام:

فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً    * فليقس أحياناً على من يرحم.

فإذا اختل هذا الميزان اختل سير العمل وكانت مضرة، كما قال المتنبي:

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا    * مضر كوضع السيف في موضع الندى.

ومن المعروف من طبيعة البشر أنهم لا يعتدلون بشيء كاجتماع الترغيب مع الترهيب، فالثواب للمحسن والعقاب للمسيء، وهذه هي سنة الله تعالى في معاملة خلقه، كما قال سبحانه: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. {النجم:31}.

ثم ننبه السائل الكريم على أن الأساس في إقامة العدل مع العاملين تحت إدارته أن يجري عليهم بنود العقد الذي تم الاتفاق عليه، ما دام خاليا من المخالفات الشرعية.

 وقد سبق لنا التنبيه على أن الرفق بالعمال إنما يكون بما لا يضر العمل ولا يخالف النظام، في الفتوى رقم: 43311.

 كما سبق بيان حكم معاقبة الموظف المقصر فصلاً أو خصماً، في الفتوى رقم: 48576.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة